كرونو

من مباراة الرجاء الرياضي وأولمبيك آسفي
من مباراة الرجاء الرياضي وأولمبيك آسفي

عقوبات وغرامات في حق أندية ولاعبي البطولة الوطنية

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقوبات وغرامات مالية في حق بعض الأندية واللاعبين من بقسميها الأول والثاني.

وفيما يلي العقوبات كاملة:


بالنسبة للقسم الوطني الأول:
توقيف سفيان المودن، لاعب فريق نهضة بركان لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الفتح الرياضي، وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.
 توقيف عدنان المرشيدي، لاعب فريق أولمبيك خريبكة لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي يوسفية برشيد، وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.
 تغريم فريق أولمبيك آسفي مبلغ 2000 درهما، لحصوله على4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الجيش الملكي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.
 تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك أسفي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.


بالنسبة للقسم الوطني الثاني:
توقيف عبد الهادي أدنجار، المسؤول الإداري لفريق أولمبيك الدشيرة، لمدة 3 سنوات، و منعه من ممارسة أي نشاط كروي، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما، وذلك بعد اعتدائه على مدرب فريقه مصطفى أوشريف، خلال اللقاء الذي جمعه بشباب المسيرة، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.
 توقيف مصطفى أوشريف، مدرب فريق أولمبيك الدشيرة، لـ4 مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 1500 درهما، لتوجيهه لكلام ناب للمسؤول الإداري لفريقه خلال اللقاء الذي جمعه بشباب المسيرة، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.
توقيف حمزة مصدق، لاعب فريق أولمبيك الدشيرة لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بشباب المسيرة وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.
 توقيف زكرياء لحيان، لاعب فريق شباب المسيرة لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بأولمبيك الدشيرة وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.
 تغريم فريق المغرب التطواني مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 4 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق الاتحاد الزموري الخميسات وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.
 تغريم فريق الاتحاد البيضاوي مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 6 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق وداد فاس، وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

عرض المحتوى حسب: